حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة التاسعة بعد المائة

1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوًما، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوًما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدًما. 2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدًلا نقديًّا عوًضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفًقا ملقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوًما.

المادة العاشرة بعد المائة من نظام العمل

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياًما منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوًما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على أال يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كالم في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.