حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الستون بعد المائة

للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كالم مدة لا تقل عن خمسة عشر يوًما من تاريخ الوفاة.

المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخالقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.

المادة الثانية والستون بعد المائة

1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره وال يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. 2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: 2 /1 - أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. 2 /2 - أال تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، وال تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.