حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السادسة والستون بعد المائة

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خالل الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبني فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.

المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام العمل

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، وال تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفًقا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزًءا أساسيًّا من الآتي: 1 - دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب. 2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته. 3 - برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.

المادة الثامنة والستون بعد المائة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية وال تقل حمولتها عن خمسمائة طن. مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة. الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها. البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري. عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة التاسعة والستون بعد المائة

يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.