حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عامًلا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضًلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عامًلا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك ً في إنشاء مكان لإلنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا لإلنقاذ والإسعاف مستقًلاّ. وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام العمل

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارا بتسميتهم، وتكون لهم ً الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي: 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام. 2 - أال تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها. 3 - أن يكون قد اجتاز فحًصا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوًما.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. 2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. 3 - إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. 4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيًقا له.