المادة التاسعة والعشرون
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. وال يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
المادة الثلاثون من نظام العمل
لا يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخًصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطني، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
المادة الحادية والثلاثون
يُعّد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عاملًا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.