حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثانية عشرة

يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعاملًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشّغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خالل سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة من نظام العمل

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خالل ستين يوًما من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة. ً وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملني بها.

المادة الرابعة عشرة

يصدر الوزير بقرار منه نموذًجا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.

المادة الخامسة عشرة

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة. 2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه. 3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. 4 - اسم مدير المنشأة المسؤول. 5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.