المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخالفات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص الستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبًا للاطلاع عليها.
المادة العشرون بعد المائتين من نظام العمل
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى را بالإجراءات ً الهيئة- اتخاذ الإجراءات الالزمة لتسوية النزاع وديًّا. ويصدر الوزير قرا والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء عالقة العمل. ً 2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا النظام. ً 3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة. ً