حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثانية عشرة بعد المائة

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كالم في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام العمل

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة والدة مولود له، وثلاثة أيام ملناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوًما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتني على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفًقا ملقتضيات العمل.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كالم لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر ألداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوًما على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.