حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثالثة والخمسون

إذا كان العامل خاضًعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوًما، وال تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خالل هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نًصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

المادة الرابعة والخمسون من نظام العمل

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوًما، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويًضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

المادة الخامسة والخمسون

1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عّد العقد مجدًدا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثالث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

المادة السادسة والخمسون

في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداًدا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.