المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام العمل
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي: 1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي: 1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2 - بالفصل ابتدائيًّا في الآتي: 2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض. 2 /3 - خلافات الفصل عن العمل. 2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثالثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناًء على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناًء على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.