حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السابعة والثمانون

استثناًء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.

المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العالقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

المادة التاسعة والثمانون

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.

المادة التسعون

1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبًقا للأحكام الآتية: 1/1 - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. 1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كامًلا خالل الأسبوع التالي لتسليم العمل. 1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2 - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط أال يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.