حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارا بتسميتهم، وتكون لهم ً الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي: 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام. 2 - أال تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها. 3 - أن يكون قد اجتاز فحًصا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوًما.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. 2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. 3 - إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. 4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيًقا له.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وأّلا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.