المادة العشرون بعد المائتين
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى را بالإجراءات ً الهيئة- اتخاذ الإجراءات الالزمة لتسوية النزاع وديًّا. ويصدر الوزير قرا والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام العمل
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء عالقة العمل. ً 2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا النظام. ً 3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة. ً
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز ألي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.