المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوًما، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويًضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عّد العقد مجدًدا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثالث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداًدا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معني فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.