حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، وال يترتب عليها تخفيض الأجر.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام العملمعدّل

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

المادة السادسة والخمسون بعد المائةمعدّل

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على أال تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوًما، وال يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خالل المائة والثمانين يوًما السابقة على التاريخ المحتمل للوالدة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفًقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.