المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
يشترط فيمن يعمل بحاًرا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصًلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون الئًقا طبيًّا.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا اختصر السفر ألي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويًضا في حالة إلغاء الرحلة، وال زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنني استحق البحار تعويًضا من المجهز.