المادة السادسة بعد المائتين
را سنويًّا شامًلا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك ً يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقري خالل مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوًما من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل. ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي: 1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش. 2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 4 - إحصائيات عن زيارات المفتشني وجوالتهم. 5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها. 6 - إحصائيات عن إصابات العمل. 7 - إحصائيات عن أمراض المهن.
المادة السابعة بعد المائتين من نظام العمل
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام الالزمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
المادة الثامنة بعد المائتين
ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية: 1 - أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال. 2 - أصول تدقيق السجالت والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص. 3 - أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق. 4 - مبادئ أساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية. 5 - مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.
المادة التاسعة بعد المائتين
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.