المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المادة الرابعة والعشرون من نظام العمل
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجالت والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفًقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساًسا في تنظيم عمليات التوظيف.
المادة الخامسة والعشرون
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوًما من تاريخ شغورها أو استحداثها. 2 - إشعارا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خالل سبعة أيام ً من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. 3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. 4 - تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خالل ً السنة التالية لتاريخ التقرير. 5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملني فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم. 2- يجب أال تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهالت الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنني أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.