المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
1- تعني عبارة (المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى. 2 - تعني عبارة (مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره. 3 - تعني عبارة (حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجًلا أو آجًلا.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام العمل
تضع الوزارة ضوابط لتحديد (المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استناًدا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
المادة الثلاثون بعد المائة
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات الالزمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير الالزمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.