المادة الحادية والعشرون
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العالقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة الثانية والعشرون من نظام العمل
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 3 - تنفيذ الواجبات الآتية: 3 /1- تسجيل طالبي العمل. 3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. 3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة. 3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. 3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المادة الرابعة والعشرون
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجالت والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفًقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساًسا في تنظيم عمليات التوظيف.