المادة الحادية والسبعون بعد المائة
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في المالحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد. ويكون العقد من ثالث نسخ: نسخة ملجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام العمل
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملني فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي: 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر. 3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور. 4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي. 5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة. 6 - عالج أمراض البحارة وإصاباتهم. 7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم. 8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر. 9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
يشترط فيمن يعمل بحاًرا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصًلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون الئًقا طبيًّا.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.