المادة الحادية والخمسون
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائًما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيني الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
المادة الثانية والخمسون من نظام العمل
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
إذا كان العامل خاضًعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوًما، وال تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خالل هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نًصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوًما، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويًضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.