المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه. 2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعالجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المادة الأربعون بعد المائة من نظام العمل
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر لإلسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم لإلسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.