المادة التسعون بعد المائة
على صاحب العمل أن يعد سجًلاّ خاً ّصا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام العمل
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عامًلا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضًلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عامًلا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك ً في إنشاء مكان لإلنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا لإلنقاذ والإسعاف مستقًلاّ. وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.