حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثالثة عشرة

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خالل ستين يوًما من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة. ً وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملني بها.

المادة الرابعة عشرة من نظام العمل

يصدر الوزير بقرار منه نموذًجا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.

المادة الخامسة عشرة

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة. 2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه. 3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. 4 - اسم مدير المنشأة المسؤول. 5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة السادسة عشرة

1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعني مسؤوًلا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤوًلا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام. 2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خالل سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله. 3- إذا لم يوجد شخص معني بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعني عمله- فإن من يقوم فعًلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤوًلا عن ً المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.