المادة السادسة والثلاثون
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة التاسعة والثلاثونمعدّل
1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، وال يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. 2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.