حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السابعة عشرة بعد المائة

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوًما الأولى، وبثالثة أرباع الأجر عن الستين يوًما التالية، ودون أجر للثالثني يوًما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام العمل

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.

المادة العشرون بعد المائة

يصدر الوزير القواعد والضوابط الالزمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، وال تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملني طوال الوقت المماثلني، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.