المادة السادسة والثمانون
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على أال تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العموالت أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
المادة السابعة والثمانون من نظام العمل
استثناًء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة الثامنة والثمانون
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العالقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
المادة التاسعة والثمانون
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.