المادة التاسعة عشرة بعد المائة
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
المادة العشرون بعد المائة من نظام العمل
يصدر الوزير القواعد والضوابط الالزمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، وال تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملني طوال الوقت المماثلني، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفًقا لما يحدده الوزير بقرار منه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات الالزمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وال يجوز لصاحب العمل أن يحّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.