المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير بقرار منه نموذًجا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.
المادة الخامسة عشرة من نظام العمل
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة. 2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه. 3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. 4 - اسم مدير المنشأة المسؤول. 5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشرة
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعني مسؤوًلا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤوًلا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام. 2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خالل سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله. 3- إذا لم يوجد شخص معني بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعني عمله- فإن من يقوم فعًلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤوًلا عن ً المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المادة السابعة عشرة
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدوًلا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.