المادة السابعة والثمانون بعد المائة
لا يجوز السماح ألي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كالم عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، وال يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية الالزمة. ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام العمل
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، وال يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملني فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاًصّا من الجهة المختصة.
المادة التسعون بعد المائة
على صاحب العمل أن يعد سجًلاّ خاً ّصا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.