حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السادسة عشرة بعد المائة

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خالل مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوًما، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام العمل

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوًما الأولى، وبثالثة أرباع الأجر عن الستين يوًما التالية، ودون أجر للثالثني يوًما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.