حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

يحق لمفتشي العمل: 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي: أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. ب - الاطالع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبًقا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرا ضارّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك ً ً لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، وملعرفة مدى هذا الأثر، مع إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام العمل

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات الالزمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.

المادة المائتين

على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.

المادة الأولى بعد المائتين

ملفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديالت على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال را. ً وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه الزًما من إجراءات لدرء هذا الخطر فو