المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثالثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناًء على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناًء على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام العمل
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
مدة الاستئناف ثلاثون يوًما من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خالل المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.