حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملني فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي: 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر. 3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور. 4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي. 5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة. 6 - عالج أمراض البحارة وإصاباتهم. 7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم. 8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر. 9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام العمل

يشترط فيمن يعمل بحاًرا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصًلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون الئًقا طبيًّا.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

إذا اختصر السفر ألي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.