المادة التاسعة والستون
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوًما، وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوًما.
المادة السبعون من نظام العمل
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصًلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، وال توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وال أن تُقتطع من أجره وفاًء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة الحادية والسبعون
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه المبني في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل خمسة عشر يوًما- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خالل ثلاثين يوًما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.