حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

تضع الوزارة ضوابط لتحديد (المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استناًدا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.

المادة الثلاثون بعد المائة من نظام العمل

على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات الالزمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير الالزمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.