المادة الثانيةمعدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشّغل عاملاً أو أكثر مقابل أجر. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته. الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة. العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذاً لعقد عمل )مكتوب أو غير مكتوب( بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية. العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز -إن كانت من شركات الامتياز- أو في السجل التجاري. العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه، وال يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً. العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، وال يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً. العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع. الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية: 1. الإجازات والعطل المقررة نظاماً. 2. فترة الإنقطاع ألداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام. 3. حاالت غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خالل سنة العمل. الأجر الأساسي: كل مايعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: 1. العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. 2. البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. 3. الزيادات التي قد تمنح وفقاً ملستوى المعيشة، أو ملواجهة أعباء العائلة. 4. المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. 5. الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. الأجر: الأجر الفعلي. المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشّغل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه. الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خالف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة من نظام العملمعدّل
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.
المادة الرابعة
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسةمعدّل
تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشّغل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية الالزمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملني لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملني بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.