المادة الرابعة عشرة بعد المائة
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوًما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتني على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفًقا ملقتضيات العمل.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام العمل
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كالم لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر ألداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوًما على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خالل مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوًما، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوًما الأولى، وبثالثة أرباع الأجر عن الستين يوًما التالية، ودون أجر للثالثني يوًما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.