المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام العمل
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر لإلسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم لإلسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين الحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحًصا شامًلا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.