المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام العمل
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عمًلا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفًقا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت. 2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضية ملحقة بأماكن العمل. 3 - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم عالًجا شامًلا. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه). 4 - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية. 5 - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل. 6 - إعداد برامج ملحو الأمية بني العمال. وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عمًلا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط الالزمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معني إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.