حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة الثلاثون

لا يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخًصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطني، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

المادة الحادية والثلاثون من نظام العمل

يُعّد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عاملًا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.

المادة الثانية والثلاثون

لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثة والثلاثون

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عمًلا، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط ملنح الرخصة ما يأتي: 1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرًحا له بالعمل. 2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، وال يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد. 3 - أن يكون متعاقًدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.