المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي: 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام. 2 - أال تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها. 3 - أن يكون قد اجتاز فحًصا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوًما.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. 2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. 3 - إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. 4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيًقا له.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وأّلا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
يحق لمفتشي العمل: 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي: أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. ب - الاطالع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبًقا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرا ضارّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك ً ً لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، وملعرفة مدى هذا الأثر، مع إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.