المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كالم لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر ألداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوًما على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام العمل
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خالل مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوًما، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوًما الأولى، وبثالثة أرباع الأجر عن الستين يوًما التالية، ودون أجر للثالثني يوًما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.