حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام العمل
بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ٢٤٣ مادة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال وال تزيد على عشرة آلاف ريال.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال وال تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه- فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة- بغرامة لا تقل عن ألفي ريال وال تزيد على خمسة آلاف ريال. )المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين حالياً( )المادة الأربعون بعد المائتين سابقاً(: إذا تكررت المخالفة خالل تسعين يوًما أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خالل المدة المعينة تضاعف الغرامة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية. )المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً( )المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً( تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: مرفق المادة - أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، لتكون بالنص الآتي: " للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له." المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين مرفق المادة - إضافة مادة تحمل الرقم (الرابعة والثلاثون بعد المائتين) ليكون النص كالآتي: " أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال." وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين مرفق المادة - إضافة مادة تحمل الرقم (الخامسة والثلاثون بعد المائتين) يكون النص كالآتي: " لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى. " وأضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.