المادة الرابعة والتسعون
1. يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. 2. تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 3. تنشأ في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تك ون من عدد من قضاة وفنيين وباحثني، وتختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.
المادة الخامسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية
يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات الالزمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
المادة السادسة والتسعون
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.