المادة الرابعة عشرة
1. تحدد اللائحة المدد الالزمة إلجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. 2. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.
المادة الخامسة عشرة من نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
المادة السادسة عشرةمعدّل
تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
المادة السابعة عشرة
1. ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2. في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.