المادة الرابعة والعشرون
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية
1. يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخٍص ألقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 3. تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
المادة السادسة والعشرون
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1. فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا. 2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
المادة السابعة والعشرون
1. تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، وال يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.