حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الرابعة والخمسون

ألي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية

1. يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2. يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجالت الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

المادة السادسة والخمسون

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1. كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3. التزامات الخبير، وصلاحياته. 4. الرقابة على أعمال الخبير. 5. إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

المادة السابعة والخمسون

فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.