حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام المحاكم التجارية
بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ٩٦ مادة

المادة الثامنة والثلاثون

1. فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2. لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3. للمحكمة أن تعتّد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4. دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعِ لم المحكمة اتفاَقهم. 5. فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.

المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية

دل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو أال ِ للمحكمة أن تع تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبني أسباب ذلك العدول.

المادة الأربعون

1. يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تّم أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

المادة الحادية والأربعون

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.